قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل التاسع — الحل
المادة 60
في حالة حل تعاونية ما، تجري عملية التصفية من قبل مصف تعين ه اللجن ة المصرفي ة، وإن تعذر ذلك من المحكمة المختصة إقليميا. ويتم تسديد حصص الشركة التي كان يمتلكها الأعضاء من الفائض المحتمل. ويؤول الرصيد المتوفر عند الاحتمال إلى تعاون ية أخ رى أو إلى خدمات ذات منفعة اجتماعية أو إنسانية.