قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثامن — المراقبة
المادة 59
يجب أن يوافق محافظ بنك الجزائر على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
يخضع تعيين أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة لمسؤولية الأجهزة الداخلية للتعاونية.
يج ب أن ي بلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أعضاء لجنة القرض ولجنة المراقبة أو في القانون الأساسي.
كما يجب إبلاغ بنك الجزائر بأي ف تح أو غ لق و/ أو تغيير في مقر وكالات التعاونية أو فروعها.