الفصل الثامن — المراقبة
المادة 58
يجب على التعاونية تعيين محافظ حسابات أو أكثر.
يتعين على محافظ أو محافظي حسابات التعاونية ما يأتي :
- إعلام محافظ بنك الجزائر فورا بكل مخالفة ترتكبها التعاونية التي يراقبونها طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه،
- تقديم تقرير خاص إلى محافظ بنك الجزائر عن المراقبة التي قاموا بها، ويجب أن يسلم هذا التقرير إلى محافظ البنك في غضون الأشهر الأربعة (4) الموالية لقفل كل سنة مالية،
- إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة إلى الجمعية العامة للتعاونية.