قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثامن — المراقبة
المادة 56
يجب أن تثبت كل تعاونية، في أي وقت، لدى اللجنة المصرفية، أن أصولها تفوق فعلا الخصوم التي يستحقها الغير عليها .