قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 4
يجب أن تتضمن تسمية الشركة للتعاونية اسم " تعاونية الادخار والقرض".
لا يجوز لأي كان أن يستعمل في تسمية شركته تعاونية الادخار والقرض، أو يستعملها في نشاطاته، أو ينشىء مظهرا لمثل هذه الصفة ما لم يوافق مجلس النقد والقرض على ذلك مسبقا.