قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 48
لايجوز أن تفوق التزامات التعاونية إزاء عضو من أعضائها نسبة 2 % من أموالها الخاصة الصافية.
يحدد مجلس النقد والقرض، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا الحكم بموجب نظام.