الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 44
يتعين على التعاونية أن تعد حساباتها حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.
يجب أن تنشر التعاونية حساباتها السنوية في غضون الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية المحاسبية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإجبارية حسب الشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض. ويمكن أن تكون معلومات أخرى مطلوبة، عند الاقتضاء.
تختص اللجنة المصرفية المنصوص عليها في المادة 105 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1424 الموافق 26 غش ت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، دون سواها، بالموافقة على كل تمديد مناسب في الأجل، بحسب العناصر التي يتم تقديمها لدعم طلب التعاونية، في حدود ستة (6) أشهر.
وتؤهل اللجنة المصرفية لتطلب من التعاونية القيام بعمليات نشر تصحيحية في الحالات التي يتبين فيها حدوث أخطاء أو إغفالات في الوثائق المنشورة.
ويمكن أن تنهي اللجنة المصرفية إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة.