الفصل الخامس — الموانع
المادة 43
لا يجوز لأي كان أن يكون عضوا في مجلس الإدارة، أو في لجنة المراقبة، أو في لجنة القرض، أو مديرا عاما لتعاونية، وأن يتولى، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شخص آخر، إدارة تعاونية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صورة كانت، أو يخوّل سلطة التوقيع باسم ممثل هذه الأجهزة :
- إذا كان محكوما عليه بسبب ما يأتي : * جناية، * اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار صك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، * حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، * الإفلاس، * مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م * التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية، * مخالفة قانون الشركات، * إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه ا لمخالفات، * كل مخالفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والإرهاب.
- إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه، ويشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة،
- إذا أعلن إفلاسه أو شمله إفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدني ة كعضو في شخص مع نوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج، مالم يرد له الاعتبار.