الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم السادس — المدير العام
المادة 42
يك لف الم دير العام على الخصوص بما يأتي :
- يطبق القرارات والسياسات التي يوافق عليها مجلس الإدارة،
- يسيّر التعاونية ويعمل على مطابقة الموارد المالية المتوفرة مع الحاجات،
- يسيّر النشاطات اليومية وينسقها طبقا لسياسات التعاونية،
- يعرض على مجلس الإدارة الملفات الأكثر أهمية وتقرير النشاط المتعلق بسير التعاونية وتطورها،
- يحضّر ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار ويعرضهما على مجلس الإدارة وعلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،
- ينفذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار للتعاونية الموافق عليهما من مجلس الإدارة والجمعية العامة،
- يوظف مستخدمي التعاونية ويسيرهم طبقا لسياسات حسن التسيير وقواعده،
- يمارس السلطات السلمية على مجموع مستخدمي التعاونية،
- يفوّض، عند الاقتضاء، جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين،
- يحترم ويفرض احترام المبادئ الأساسية للتعاونية من أعضائها ومستخدميها،
- يشارك في تطوير مجال نشاطات التعاونية،
- يمثل التعاونية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي باسمها وفي محلها.