قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 3
يمكن أن تتكون التعاونية من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. وتقوم على التعاون المشترك ضمن الشروط التي يحددها هذا القانون وقانونها الأساسي.
لا يستفيد من خدمات التعاونية إلا الأشخاص الطبيعيون الأعضاء فيها.