الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الرابع — لجنة المراقبة
المادة 35
تكلف لجنة الم راقبة على الخصوص بما يأتي :
- تتأكد من مدى احترام إجراءات منح وتسيير القروض التي توافق عليها التعاونية،
- تتأكد من أن العمليات تجري بما يتطابق مع نظام الجمعية العامة وقراراتها،
- تراقب العمليات المالية التي تنجز على مستوى التعاونية،
- تحقق في أموال التعاونية وسنداتها،
- تتأكد من أن عمليات التعاونية يتم التحقيق بشأنها باستمرار،
- تقترح على مجلس الإدارة وتبلغه بتوقيف أعضاء لجنة القرض وموظفي التعاونية عن ممارسة وظائفهم،
- تراقب قرارات لجنة القرض والعمليات المترتبة على ذلك،
- تتأكد من أن حسابات الشركة قد تمت مراجعتها على يد محافظ أو محافظي الحسابات،
- تسهر على احترام مبادئ الأخلاقيات الخاصة بالتعاونية،
- تقدم تقريرا عن ملاحظاتها وتعرض توصياتها على مجلس الإدارة،
- تستدعي الجمعية العامة إلى الانعقاد فورا إذا لم يرد مجلس الإدارة على توصياتها في الحالات البينة التي تمت فيها مخالفة القانون أو التنظيم أو القانون الأساسي للتعاونية.