قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الرابع — لجنة المراقبة
المادة 33
يجوز للجنة المراقبة، في حالة شغور مقعد أو أكثر من مقاعد المراقبين، أن تقوم بين جمعيتين عامتين، بإجراء تعيينات بصفة مؤقتة.
وإذا أصبح عدد المراقبين المنتخبين أقل من ثلاثة
(3) يقوم المراقبون الباقون بإخطار رئيس مجلس الإدارة من أجل استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في دورة غير عادية قصد استكمال تعداد اللجنة.