قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الرابع — لجنة المراقبة
المادة 31
تتكون لجنة المراقبة من خمسة (5) إلى سبعة (7) مراقبين ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
تقوم لجنة المراقبة بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي.
يمكن إعادة انتخاب المراقبين ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.
لا يجوز أن يكون المراقبون أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة القرض.