قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثالث — مجلس الإدارة
المادة 30
تقدم استقالة عضو مجلس الإدارة من التعاونية كتابيا إلى رئيس ا لمجلس.
كل عضو مجلس إدارة يفقد صفة العضوية في التعاونية يعتبر مستقيلا تلقائيا.