الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثالث — مجلس الإدارة
المادة 29
يتمتع مجلس الإدارة بالسلطات الآتية :
- يعين المدير العام،
- يتداول في جميع المسائل التي لا تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة أو المدير العام،
- يدرس الميزانيات التقديرية للتعاونية ويصوّت عليها،
- يدرس الحسابات السنوية ويصادق عليها،
- يعد تقرير النشاط ويعرضه على الجمعية العامة، 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م
- يفصل في اقتناء الممتلكات التابعة لذمته المالية وفي إنجازها والتصرف فيها،
- يوافق على مخططات توظيف أموال التعاونية واقتراضاتها،
- يراقب مسك السجلات،
- يحافظ على السيولة حسب نظام الاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية،
- يحدد شروط الادخار والقرض وكذا مبلغ الأموال التي يمكن أن تتوفر لدى لجنة القرض من أجل إقراض الأعضاء،
- يعرض نتائج عهدته ويعد عرض الحال السنوي أثناء الجمعية السنوية،
- يرسل، خلال الأشهر الستة (6) الموالية لنهاية السنة المالية، نسخة مصادق عليها من الحصيلة وحساب النتائج إلى اللجنة المصرفية والاتحادية التي تنتسب إليها التعاونية.