الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثالث — مجلس الإدارة
المادة 28
يمكن مجلس الإدارة أن يوقف أو يفصل عضوا من التعاونية، بعد إعلامه بالأسباب المب ررة لتوقيف ه أو فصله وبعد الاستماع إليه، لسبب من الأسباب الآتية :
أ - إذا لم يستوف التزاماته إزاء التعاونية أو لم يحترم النظام الداخلي و/أو القانون الأساسي،
ب - إذا قدم أو وضع قيد التداول، مرتين متتاليتين، أداة دفع بدون رصيد كاف،
ج - إذا أبقى حسابا على المكشوف، بالرغم من إشعار التعاونية،
د - إذا حكم عليه بسبب جنحة أو جناية.
يجب أن يتضمن محضر جلسة مجلس الإدارة، التي يوقف أو يفصل فيها عضو منها، الوقائع التي بررت هذا القرار. ويجب أن يرسل إلى هذا العضو إشعارا بالتوقيف أو الفصل برسالة موصى عليها، في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ هذا القرار.
يسري مفعول توقيف العضو أو فصله ابتداء من تاريخ اجتماع مجلس إدارة التعاونية. ويتم التسديد الكامل لحصصه في الشركة وودائعه طبقا للمادة 12 من هذا القانون.