قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثالث — مجلس الإدارة
المادة 23
يتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء إلى اثني عشر (12) عضوا، ينتخبون من ضمن الأعضاء لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بعد انتخابه، بانتخاب رئيس مجلس الإدارة من ضمن أعضائه، ويوافق على نظامه الداخلي.
يحضر المدير العام للتعاونية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويمارسون عهدتهم حتى انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.