قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثاني — الجمعية العامة العادية
المادة 22
لا يصح انعقاد الجمعي ة العام ة العادية ومداولاتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأص وات الحاضرة أو الممثلة. وإن تعذر ذلك، تؤجل الجمعية العامة إلى خمسة عشر (15) يوما.
تصح مداولات الجمعية العامة بعد الاستدعاء الثاني، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية، إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.