قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الثاني — الجمعية العامة العادية
المادة 20
تجتمع الجمعية العامة العادية في دورة عادي ة مرتين (2) في السن ة، وتجتمع في دورة غي ر عادية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي.
تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد إما بمبادرة من مجلس الإدارة، وإما من لجنة المراقبة، وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائها عى الأقل.