قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثالث — رأسمال الشركة - الأعضاء
المادة 14
يجوز لعضو من الأعضاء أن ينسحب من التعاونية بعد أن يقدم طلبا يلتمس من خلاله استرداد حصصه في الشركة أو ودائعه.
ولا يسري مفعول استقالة العضو إلا عند استيفاء الحقوق والواجبات تجاه التعاونية. كما يفقد تلقائيا عضويته في أجهزة التعاونية ما عدا الجمعية العامة. 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م