الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 9
تعدل أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : لا تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات ضمن النتائج المحققة في السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها.
يتم ربط هذه الإعانات بأجزاء متساوية، بالأرباح الخاضعة للضريبة المحققة في كل سنة من السنوات المالية الخمس (5) الموالية.
في حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، يطرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة".