الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 99
تعدل أحكام المادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، كما يأتي :
"المادة 31 :لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 في ولايات الشلف وعين الدفلى وتيسمسيلت وتيارت، يمنح منكوبو الزلزال إع انة م الية قدرها مليون دينار 1.000.000(دج) وقرض قدره مليون دينار 1.000.000(دج) بتخفيض في نسبة الفائدة التي لا تتجاوز .%2 تدرج كلفة تمويل هذا التخصيص في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".