الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 98
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : يرخص للخزينة، بالنسبة لسنة 2007، التكفل باحتياجات الدعم الفعلي لاستغلال المؤسسات والهيئات العمومية.
ولهذا الغرض، تسجّل سنويا تخصيصات ميزانية قصد تغطية تدخل الدولة هذا.
تتكفل الخزينة، علاوة على ذلك، بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية التي تم تفكيكها والمعرفة بدقة، من تخصيصات الميزانية والمسجلة سنويا لهذا الغرض أو عن طريق الاقتراضات، وكذا معالجة ديون الخزينة تجاه هذه المؤسسات".