قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 97
تستفيد القروض الممنوحة من طرف البنوك لمؤسسات قطاع الطاقة من تخفيض في معدل الفائدة بالنسبة للمشاريع الآتية :
- إنتاج الكهرباء،
- نقل الكهرباء والغاز،
- التوزيع العمومي للكهرباء والغاز.
يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض بمقرّر من الوزير المكلف بالمالية.
يقيد دفع هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض في معدل الفائدة".