الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 90
يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون مليارا وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار 1.574.943.361.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانية وأربعون مليارا وثمانمائة وخمسة عشر مليون دينار 2.048.815.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 : يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة:
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وستمائة واثنان وخمسون مليارا وستمائة وثمان وتسعون مليونا ومائتان وخمس ة وستون ألف دينار(000.562.896.256.1 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اع تم اد م الي مبلغه ألفان و مائتان وأربعة وتسعون مليارا وخمسون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار 2.294.050.360.000( دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.