الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 85
تعدل وتتمم أحكام المادة 212 من القانون رقم 01-27 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الم وافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 212 : ترخص جمركة السيارات السياحية والنفعية في ذلك الجرارات البرية. 27 ديسمبر سنة 2006 م الجديدة المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع بما تستثنى من هذا الإجراء الرافعات المتحركة ذاتيا المستعملة والمجددة بضمان والواردة في التعريفة الجمركية رقم 05 - .87 ...................(الباقي بدون تغيير).............".