الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 81
تعدل وتتمّم أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 173-1 :................(بدون تغيير).............
2 - أ ) ..................(بدون تغيير)....................
2 - ب) كما يتم تحصيلها من طرف وكالات الأحواض الهيدوغرافية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يمتلك ويستغل في الملك العمومي للمياه، تجهيزات لاقتطاع المياه دائمة أو مؤقتة لاستعماله الشخصي، أيا كان مصدر المورد. 3 إلى 5 .........(بدون تغيير)........
6 - ......(ملغاة)...................
7 - ................(الباقي بدون تغيير)...................".