الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 80
تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بالتمهين، يتعين على الهيئات المستخدمة، باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية، تخصيص نسبة تساوي %1 على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التمهين.
وإذا تعذر ذلك، يجب على هذه الهيئات المستخدمة أن تدفع رسما على التمهين يتكون من الفارق بين المعدل القانوني البالغ %1 والمعدل الحقيقي المخصص لنشاطات التمهين والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص خاص.
لا يخصم الرسم على التمهين من وعاء الضريبة على الدخل أو الأرباح ولايخضع لقواعد الإعفاء المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يحصل الرسم على التمهين بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".