الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 7
تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 141-1 إلى 4 : ........(بدون تغيير .....)
5 - الأرصدة المشكلة ....(بدون تغيير حتى) الشركات.
تحوّل كل الحصص التي وُظّفت جزئيا أو كليا في مجال غير مطابق لمجال تخصيصها، أو التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالية الموالية للسنة التي تشكلت فيها، إلى نتائج السنة المعنية. وإذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحويل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرورية.
6 - (....... الباقي بدون تغيير).........".