الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 78
تؤسس إتاوة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بعنوان استغلال المصنفات الفكرية و أداء الخدمات من طرف متعاملي "الأوديوتاكس".
يحدد معدل هذه الإتاوة ب %5 تحسب من مبلغ الإيرادات التي يحصّلها متعاملو الهاتف الثابت والنقال بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه.
يدفع ناتج هذه الإتاوة لفائدة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 26 27 ديسمبر سنة 2006 م