قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 77
يقتطع رسم وحيد على الحفلات.
يحدد معدل الرسم ب %2 من رقم الأعمال لكل مؤسسة ترقية الحفلات والمؤسسات المكلفة بتسيير قاعات الحفلات.
يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة صندوق ترقية الفنون والآداب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.