قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
يؤسس رسم مطبق على المعاملات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المنقولة وغير المحمية.
يحدد ناتج الرسم ب %2,5 من سعر البيع.
يخصص ناتج الرسم لفائدة صندوق حماية التراث الثقافي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.