الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 75
تعدل أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 54 : علاوة على المزايا المنصوص عليها (..... بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الأملاك المبنية.
تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009 تحدد كيفيات تطبيق ................(الباقي بدون تغيير).............".