الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 74
تعدل أحكام المادة 204 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 204 مكرر : المقطع الأول .......(بدون تغيير ...........) يجب على الشركات التي تمارس نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة في أجل خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبهذه الصفة، يمكن الشركات المذكورة أعلاه أن تنشئ لنفسها فروعا متخصصة في التأمين على الأشخاص. ...................(الباقي بدون تغيير).............".