الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلّق بالأملاك الوطنية
المادة 73
تعدّل وتتمّم المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : تؤسس إتاوة (..... بدون تغيير حتى) الهيئات المختصة الوطنية.
تدفع نسبة %20 من هذه الإتاوة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات"."