الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 72
تعدل أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، طبقا لأحكام قانون الجمارك.
يتم إتلاف..............(بدون تغيير حتى) تحت رقابتها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين(2) إلى خمس(5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج".