قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 71
تعدل أحكام المادة 301 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك (...... بدون تغيير حتى) من هذا القانون.
غير أن الأحكام (...... بدون تغيير حتى) مكتب الجمارك المعني. ........(الباقي يلغى).........".