الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 67
تعدل وتتمّم أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يجب التصريح (.....: بدون تغيير .) عند عدم وجود أي وكيل (..... بدون تغيير .) يجب على الوكلاء لدى الجمارك الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لصالح المستورد أو المصدّر للبضائع المتحصل على السجل التجاري أن يحوز وكالة قانونية موقعة من طرف هؤلاء.
ترفق الوكالة التي يحدد المدير العام للجمارك بمقرّر شكلها ومحتواها، مع التصريح الجزئي".