الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 63
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يآتي :
"المادة 8 مكرر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين في الأعمال التي يقومون بها .........
(بدون تغيير حتى) الجمركي والجبائي.
يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الأجنبية المتابعين بارتكاب مخالفة للتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".