قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يجوز للمحكمة (..... بدون تغيير حتى) عشر (10) سنوات ويترتب على المنع (...... بدون تغيير حتى) السالبة للحرية، بعد دفع العقوبات المالية أو تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المستحقة".