الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 60
يعدل ويتمم هيكل الوضعيات الفرعية للأرقام 00-31-43-84 و 00-91-43-84 و 00-99-43-84 و 86-84 و 00-61-17-85 و 90-62-17-85 و 00-69-17-85 و 00-70-17-85 و 00-70-36-85 ويحرر كما يأتي : 7 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2006 م رقم التعريفة الجمركية رقم التعريفة الفرعية 43-84 3-43-84 -J 00-31-43-84 9-43-84 -F 00-91-43-84 -A 00-99-43-84 86-84 00T - 10-86-84 00E - 20-86-84 00S - 30-86-84 00D - 40-86-84 00N - 90-86-84 17-85 17G - 85 00-61-17-85 62-17-85 90Z - 62-17-85 00M - 69-17-85 00W - 70-17-85 36-85 00T - 70-36-85 بيان المنتوج الحقوق الجمركية آلات الطباعة أخرى
- - الآلات التي تضمن إحدى الوظائف الآتية : الطباعة أو النسخ أوبعث الصور %5 المؤهلة للربط مع آلية أوتوماتكية لمعالجة المعلومة أو الشبكة المعلوماتية
- أجزاء ولواحق
- - أجزاء ولواحق للآلات والأجهزة التي %5 تستعمل للطباعة عن طريق ل وائح أسطوان ات وآلات طباعة أخرى من رقم 42-84
- - أخرى %5 آلات وأجهزة تستعمل خصيصا أو رئيسيا لإنتاج السبائك أو الصفائح أو نظام نصف ناقل، أو دارة مدمجة الكترونيا أو أنظمة البث ذات شاشة مسطحة، آلات و أجهزة مبينة في التعليمة رقم (9C)، من هذ االباب، أجزاء ولواحق.
- آلات وأجهزة لإنتاج السبائك أو %5 الصفائح
- آلات وأجهزة لإنتاج أنظمة نصف %5 ناقلة أو دارات مدمجة إلكترونيا
- آلات وأجهزة لإنتاج أنظمة البث %5 للشاشات المسطحة
- الآلات والأجهزة المعينة في التعليمة(9C)، %5 من هذا الباب
- أجزاء ولواحق %5
- - محطة قاعدية %5
- - أجهزة الاستقبال والتحويل وبث وضبط الأصوات أو الصور أومعطيات أخرى بما فيها أجهزة الإحلال والترزيم
- - - أخرى %5
- - - أخرى %5
- أجزاء %5
- لاقطات للألياف البصرية أو حبال الألياف البصرية %5 22 27 ديسمبر سنة 2006 م