قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 5
تعدل أحكام المادة 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : يمنح الاقتطاع من المصدر.....(بدون تغيير حتى) لحصة الاقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة %10 المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".