الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 59
تستفيد من تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات، تبعا للحالة، المؤسسات التي تنشئ أو تحافظ على مناصب عمل جديدة.
يحدد هذا التخفيض في الضريبة بنسبة %50 من مبلغ الأجور المدفوعة بعنوان مناصب الشغل المنشأة والمحافظ عليها، وفي حدود %5 من الربح الخاضع للضريبة دينار(000.000.1 دج) بالنسبة للسنة المالية الجبائية.
دون أن يفوق هذا التخفيض مبلغ مليون ويطبق هذا التخفيض لمدة أربع (4) سنوات اعتبارا من أول يناير سنة .2007 يتعين على المؤسسات الراغبة في الاستفادة من الامتياز المذكور أعلاه أن تخبر الإدارة الجبائية بعدد مناصب الشغل المنشأة في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة، وتسلم شهادات الانخراط في الضمان الاجتماعي للعمال الجدد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين