قانون رقم 06-24
· ج.ر عدد 85 لسنة 2006
معدَّل
قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 58
يؤسس رسم بقيمة مائتي دينار 200( دج) عند تسليم اعتماد ربان سفينة.
يسدد المستفيد من الاعتماد هذا الرسم عند التسليم، في شكل طابع جبائي ذي قيمة مساوية.
يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة.