الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 55
تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرركما يأتي :
"المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود : تحدد تعريفته كما يأتي :
- بنزين بالرصاص (عادي وممتاز) : 0,10 د.ج / للتر،
- غاز أويل : 0,30 د.ج للتر .
يقتطع ناتج الرسم ويعاد دفعه كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية. ..............(الباقي بدون تغيير).................".