الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 53
تعدل أحكام المادتين 172 و 173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 172-1 : يجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى أن تودع لدى هذه الهيئة، جميع الشكاوى المتعلقة بالضرائب المفروضة عليها والتي تختص بها.
ويسلم وصل للمكلفين بالضريبة.
2 - يجب أن ترسل الشكاوى إلى مديرية المؤسسات الكبرى ضمن الآجال المحددة في المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية.
3 - يجب أن تشمل الشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة بالشكل والمضمون المحددة في أحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية.
4 - يستفيد المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والذين يقدمون شكاوى ضمن الشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية والمتعلقة بالتأجيل القانوني للدفع.
5 - يبت مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى في كل الشكاوى المقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديمها. عندما تتعلق الشكاوى بعمليات تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار(000.000.03 دج) فإنه يتعين على مدير المؤسسات الكبرى أخذ رأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب .) وفي هذه الحالة، يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر.
6 - يمكن مديرالمؤسسات الكبرى أن يفوض كليا أو جزئيا سلطته بالنسبة لقبول أو رفض الشكاوى، للأعوان الذين لهم رتبة مفتش مركزي على الأقل.
وتمارس سلطة الفصل بالتفويض بالنسبة لتسوية العمليات التي لا تتجاوز سقف خمسة ملايين دينار(000.000.5 دج).
7 - يجوز لمدير المؤسسات الكبرى وطبقا لأحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، النطق تلقائيا بتخفيض أواسترداد الضرائب الناتجة عن أخطاء مادية أو تكرار في فرض الضريبة".
"المادة 173 : يمكن الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية والذين لم يرضهم قرارمدير المؤسسات الكبرى حول شكاويهم، اللجوء إلى لجنة الطعن المركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
كما يمكنهم الطعن لدى المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية.
ويمكن كذلك المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى طلب العفو بناء على أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية".