الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 81 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية :
1 - تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه، لمكان ممارسة المكلف بالضريبة لنشاطه،
- رئيس مفتشية الضرائب المختص إقليميا أو، حسب الحالة، مسؤول مصلحة المنازعات للمركز الجواري للضرائب،
- عضوين (2) كاملي العضوية و عضوين (2) مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعيات أو الإتحادات المهنية.
وفي حالة غياب هؤلاء، يتم اختيار الأعضاء من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية من بين المكلفين بالضرائب للبلدية الذين يحوزون معلومات كافية لتنفيذ الأشغال المسندة للجنة. ويجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية و أن يكون سنهم خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم خلال الشهرين (2) المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية.
و تكون مدة عهدتهم هي نفس مدة عهدة المجلس الشعبي البلدي. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل لنصف أعضاء اللجنة، على الأقل، يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط. 16 27 ديسمبر سنة 2006 م يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش، يعينه، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي تقل عن 500.000 دج أو تساوي هذا المبلغ وكذا الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تقل عن 500.000 دج أو تساوي هذا المبلغ والتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر.
ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . وتبلغ هذه الآراء، التي يمضيها رئيس اللجنة، بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
2 - تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- ممثل عن الوالي،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي،
- مسؤول الإدارة الجبائية للولاية أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب،
- ممثل عن غرفة التجارة على مستوى الولاية، وفي حالة غيابه، المختص إقليميا في الولاية،
- خمسة (5) أعضاء دائمي العضوية وخمسة (5) أعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية.
وفي حالة غياب هؤلاء، يتم اختيار أعضاء آخرين من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط أن يكونوا حائزين على الأقل معارف كافية لتنفيذ الأشغال المسندة للجنة.
- ممثل عن الغرفة الولائية للفلاحة.
يجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية ويكون سنهم خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم خلال الشهرين (2) المواليين للتجديد العام للمجالس الشعبية الولائية، وتكون مدة عهدتهم هي نفس مدة عهدة المجلس الشعبي الولائي. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل لنصف أعضاء اللجنة على الأقل، يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط أعلاه.
يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش يعينه، حسب الحالة، المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تخص مبالغ من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفوق 500.000 د.ج و تقل أو تساوي 2.000.000 دج وكذا حول الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تفوق 500.000 د.ج وتقل أو تساوي 2.000.000 دج، والتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر، ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها .
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
3 - تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا،
- ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- المدير العام للميزانية أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير،
- المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل عن غرفة التجارة للولاية المعنية، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة،
- ممثل عن الاتحاد المهني المعني،
- ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية، وإذا تعذر الأمر، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل يعينه مدير المؤسسات الكبرى،
- نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.
تتكفل بكتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، و يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- القضايا التي يفوق مبلغها الكامل من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عشرة ملايين دينار(000.000.01 دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- المبالغ من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا من الرسم على القيمة المضافة المفروضة التي تفوق مليوني دينار 2.000.000(دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويبلغ جدول أعمالها إلى أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة كذلك أن تستمع، حسب الحالة، لأقوال المدير الولائي للضرائب أي المعني أو مدير المؤسسات الكبرى حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة.
يجب أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ الآراء التي يمضيها الرئيس بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب المختص أو إلى مدير المؤسسات الكبرى في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة". 18 27 ديسمبر سنة 2006 م