الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 : تحسب الضريبة .....(بدون تغيير حتى) حالة الأجراء العائلية.
تخضع المداخيل الصافية للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للأنظمة الضريبية المذكورة في المادتين 17 و 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .....(بدون تغيير حتى) 60.000 دج.
تخضع فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية المذكورة في المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %7 محررة من الضريبة.
تبقى العقارات غير المبنية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة %10 محررة من الضريبة".