الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 49
تعدل أحكام المادتين 80 و 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 80-1 : يمكن المكلف بالضريبة الذي لا يرضى بالقرار المتخذ بشأن شكواه حسب كل حالة من طرف مديرالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد أدناه، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الإدارة.
2 - الطعن لا يعلق الدفع ولكن يمكن الشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك بأن يسدد من جديد مبلغ %20 من الحقوق والعقوبات محل النزاع.
3 - لا يمكن أن يرفع الطعن الى اللجنة بعد إخطار المحكمة الإدارية.
4 - يجب إرسال الطعون من طرف المكلفين بالضريبة إلى رئيس اللجنة".
"المادة 81-1 : تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة، بما يضمن إمّا تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
2 - تلزم لجان الطعن بإصدار قرارها حول الطعون المرفوعة إليها، بالقبول أو بالرفض، صراحة في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة. فإن لم تبد اللجنة قرارها في الأجل المذكور أعلاه، فإن صمتها يساوي رفضا ضمنيا للطعن. وفي هذه الحالة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى إلى المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن.
3 - يجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو الإعفاء الذي قد يمنح للشاكي. وتبلغ التخفيضات أو الإعفاءات المقررة إلى المكلف بالضريبة إثر انتهاء اجتماع اللجنة من طرف الرئيس. ويبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهرواحد، حسب الحالة، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب.
4 - عندما يعتبر رأي اللجنة غير مؤسس، فإن مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب يعلق تنفيذ هذا الرأي على أن يبلغ الشاكي بذلك.
وفي هذه الحالة، تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة الى المحكمة الإدارية في غضون الشهرالموالي لتاريخ إصدار ذلك الرأي".