الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 47
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : لمدير الضرائب بالولاية (..... بدون تغيير حتى) لقبول أو رفض الشكاوى .....(بدون تغيير حتى) مفتش رئيسي.
وتمارس صلاحية البت في الشكاوى عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بمبلغ أقصاه مليونا دينار(000.000.2 د.ج).
يتمتع كل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، على التوالي، بنفس الصلاحية بالنسبة لتسوية القضايا التي لا يتجاوز مبلغها من الحقوق والعقوبات مليون دينار(000.000.1 د.ج) وخمسمائة ألف دينار(000.005 د.ج .")